الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 7
1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو تلقائيا ، المعلومات والإخبارات الخاصة بالمبادلات المنجزة أو المتوقعة والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية
2 - في الحالات التي من الممكن أن تشكل خطرا هاما على الاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو على أي مصلحة حيوية أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين، تقدّم الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر، كلما أمكن ذلك، معلومات وإخبارات بصفة تلقائية.