الباب الرابع — الحالات الخاصة للمساعدة
المادة 6
بناء على طلب، تمارس الإدارة المطالبة مراقبة أو حجز على :
أ - الأشخاص الذين ارتكبوا أو تشك الإدارة الطالبة بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية عند الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد المطالب أو الخروج منه،
ب - البضائع المنقولة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنّها عرضة للنقل بطرق غير مشروعة في اتجاه إقليمها الجمركي،
ج - وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.
د - الأماكن التي تشتبه الإدارة الطالبة باستخدامها لارتكاب مخالفات جمركية في الإقليم الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين.