مرسوم رئاسي رقم 98-340
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997
الباب الثالث — مجال تطبيق التعاون
المادة 4
1 - تقدم الإدارة المطالبة ، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشأن المخالفة الجمركية
2 - تبلغ كل إدارة جمركية، بناء على طلب أو تلقائيا ، كل المعلومات التي تحوزها والخاصة بالمسائل الآتية :
أ - التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية والتي أثبتت فعاليتها،
ب - الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها.