مرسوم رئاسي رقم 98-340
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997
الباب الثالث — مجال تطبيق التعاون
المادة 3
1 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو تلقائيا ، كل المعلومات والإخبارات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
2 - عندما تقوم إحدى الإدارتين الجمركيتين بتحقيق لحساب الإدارة الجمركية الأخرى، تتصرف كما ولو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى.