المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998.
اليمين زروال اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة الأردنية الهاشمية إن الطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، إذ يعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والبيئة الخاصة ببلديهما، وإذ يدركان أهمية الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والتأكد من التطبيق الأمثل لإجراءات المنع والتقييد والحظر والرقابة واعترافا منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي، وإذ يعتبران التهريب غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية يشكل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية والمرتكز على أحكام قانونية محددة، ومع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركي ولا سيما توصية 5 ديسمبر سنة 1953 المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وتقييد وتدابير خاصة بالمراقبة بالنسبة لبعض البضائع، 18 رجب عام 1419ه المزيدة اتفقا على ما يأتي :
الباب الأول تعريفات
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يقصد ب : 1 الإدارات الجمركية :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك.
بالنسبة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية :
دائرة الجمارك العامة. 2 التشريع الجمركي :
مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تتكفل بتطبيقها الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة وكذا الأنظمة المتعلقة بالحظر والتقييد والمنع وإجراءات الرقابة المماثلة عند الحدود. 3 المخالفة الجمركية :
كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. 4 "شخص" :
كل شخص طبيعي أو معنوي. 5 المعطيات ذات الطابع الشخصي :
المعطيات الخاصة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها . 6 المعلومات :
كل معطية أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر . 7 الإخبارات :
كل المعلومات المعالجة و/ أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية. 8 الإدارة الطالبة :
الإدارة الجمركية التي تقدم طلب المساعدة. 9 الإدارة المطالبة :
الإدارة الجمركية التي تتسلم طلب المساعدة المرسل إليها .
الباب الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2
1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان وبواسطة إدارتيهما الجمركية منح المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
2 - تقدم المساعدة في إطار هذا الاتفاق من قبل كل طرف متعاقد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب المصادر والوسائل التي تتوفر لديها،
3 - يتعلّق هذا الاتفاق خصوصا بالتعاون الإداري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين ولا يخول الحق لأي شخص خاص الحصول على أدلة الإثبات أو حذفها أو استثنائها أو عرقلة تنفيذ طلب ما .