الباب الرابع عشر — سريان الاتفاقية وإنهاؤها
المادة 21
يجتمع الطرفان المتعاقدان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات لبحث الاتفاق ما لم يتم التبليغ الكتابي المتبادل بعدم ضرورة هذا البحث.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المؤهلان لذلك بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر في عمان يوم 16 سبتمبر (أيلول) سنة 1997 ميلادي، الموافق 14 جمادى الأولى عام 1418 هجري من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية سليمان حافظ أحمد عطاف وزير المالية / وزير الشؤون الجمارك الخارجية ملحق المباديء الأساسية المطبقة في مجال حماية المعلومات :
1 - المعلومات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية يجب أن :
أ - يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة ومطابقة للقانون، ب تحفظ لأغراض محدّدة وشرعية ولا تستعمل بطريقة تتعارض مع هذه الأهداف ج تكون مناسبة وضرورية ومعقولة حسب الأغراض التي أدت إلى حفظها،
د - تكون دقيقة ومستوفية إن اقتضى الأمر،
ه - يحتفظ بها بطريقة تسمح التعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للإجراء الذي احتفظ من أجله بتلك المعلومات.
2 - إن المعلومات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على معلومات خاصة بالسلالة العرقية أو الميول السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات وكذلك المعلومات الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية لأي شخص لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات، وتطبق هذه الأحكام كذلك على المعلومات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية،
3 - يجب اتخاذ تدابير أمنية من أجل المحافظة على المعلومات ذات الطابع الشخصي المسجلة ضمن الفهارس الآلية وذلك ضد أي إتلاف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث مفاجيء وضد أي نفاد غير شرعي إلى المعلومات أو تغيير أو نشر غير مرخص به
4 - لا يمكن أي شخص أن يؤهل ل :
أ - تحديد ما إذا كانت المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به موضوع قائمة آلية والأغراض التي تستعمل أساسا من أجلها وهوية الشخص المسؤول على هذه القائمة وكذلك مقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسيين
ب - الحصول خلال فترة معقولة ودون تأخير زائد ومصاريف مبالغ فيها على إثبات الوجود المحتمل للفهرس الآلي الذي يضم المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به وكذلك على تبليغه هذه المعلومات على شكل واضح
ج - الحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء لهذه المعطيات إذا ما كانت معالجتها قد تمت خرقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تسمح بتطبيق المبادىء الأساسية التي تناولتها الفقرات 1 و 2 من هذا الملحق
د - التوفّر بطرق الطعن في حالة الاستجابة لطلب تبليغ أو عند الاقتضاء للتبليغ أو التصحيح أو الإلغاء موضوع الفقرتين (ب(و)ج) أعلاه. 1.5 - لا يمكن الاستثناء من أحكام الفقرات 1 و 21 2 و 4 إلا في الحالات التالية : 2.5 - يمكن السماح بعدم الالتزام بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق عندما ينص على ذلك تشريع الطرف المتعاقد وعندما يشكّل هذا الاستثناء إجراء ضروريا ضمن مجتمع ديمقراطي وان هذا الاستثناء يهدف إلى :
أ - حماية أمن الدولة والنظام العام وكذلك المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية،
ب - حماية الأشخاص الذين تتعلّق بهم المعلومات المعنية أو حماية حقوق وحريات الغير. 3.5 – يمكن القانون أن يقضي بتحديد على ممارسة الحقوق موضوع الفقرات 4 ب ، ج ، د من هذا الملحق فيما يتعلّق بالفهرسة الآلية التي تحتوي على معلومات ذات طابع شخصي والمستعملة لأغراض إحصائية أو لبحث علمي عندما لا يمكن لهذا الاستعمال أن يشكّل مساسا بالحياة الشخصية للأشخاص الذين تتعلّق بهم المعلومات المعنية
6 - يتعهد كل طرف متعاقد بالنص على عقوبات وطرق الطعن عند خرق أحكام التشريع الوطني المتضمن تطبيق المبادىء الأساسية المحددة ضمن هذا الملحق
7 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق.
كتحديد أو كمساس لإمكانيّة أحد الطرفين المتعاقدين لمنح حماية أوسع من تلك الحماية المنصوص عليها في هذا الملحق لصالح الأشخاص الذين تتعلّق بهم المعطيات المعنية.
مراسيم