مرسوم رئاسي رقم 98-340
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997
الباب الرابع عشر — سريان الاتفاقية وإنهاؤها
المادة 20
1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين نقضه في أي وقت وذلك بالتبليغ عبر القنوات الديبلوماسية 2 يسري النقض بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض إلى الطرف المتعاقد الآخر، غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية أثناء النقض وفق أحكام هذا الاتفاق.