مرسوم رئاسي رقم 98-340
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.