مرسوم رئاسي رقم 98-340
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997
الباب الرابع عشر — سريان الاتفاقية وإنهاؤها
المادة 19
1 - يبلغ كل طرف متعاقد للطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الديبلوماسية إتمام الإجراءات المطلوبة بمقتضى دستورها أو إجراءاتها الوطنية التي تنظم سريان هذا الاتفاق والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ التبليغ.