مرسوم رئاسي رقم 98-340
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997
الباب الثاني عشر — تطبيق الاتفاق
المادة 17
1 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان الترتيبات من أجل الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحها المكلفة بالتحقيق أو متابعة المخالفات الجمركية
2 - تتخذ الإدارتان الجمركيتان ترتيبات منفصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق
3 - تعمل الإدارتان الجمركيتان على المشاورة لحل كل مشكلة أو شكّ ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق،
4 - تسوى الخلافات التي لا يمكن إيجاد حل لها عبر القنوات الديبلوماسية.