الباب التاسع — سرية المعلومات
المادة 13
1 - يجب أن تستعمل الإخبارات أو المعلومات المتحصل عليها في إطار التعاون الإداري وفق هذا الاتفاق خصيصا لأغراض هذا الاتفاق ومن قبل الإدارتين الجمركيتين ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بالسماح باستعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى
2 - تعتبر الإخبارات أو المعلومات المتحصل عليها وفق هذا الاتفاق سرية، ويجب أن تحظى على الأقل بنفس الدرجة من الحماية المماثلة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني للطرف المتعاقد المزود التي تحظى بها الأخبار أو المعلومات ذات نفس الطبيعية.