مرسوم رئاسي رقم 98-340
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1419 الموافق 4 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان يوم 14 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 16 سبتمبر سنة 1997
الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 11
عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة، فيجب وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في طلبات قصد الحصول على هذه المعلومات أو بيان السلطات المختصة في هذا المجال. ويمكن أن يترتب عن كل طلب تم الشروع فيه تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم معلومات بشأن مخالفة جمركية وكذلك الشهود والخبراء.