الباب السابع — تبليغ الطلبات
المادة 10
1 - بمقتضى هذا الاتفاق يتم التعاون مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين،
2 - يتم تبادل طلبات التعاون وفق هذا الاتفاق ، كتابيا ويجب أن ترفق بكل الوثائق التي تعتبر مفيدة. ويمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن تثبت كتابيا فيما بعد وبدون تحديد المهلة 3 يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة البيانات الآتية :
أ - اسم الإدارة الطالبة،
ب - موضوع وأساليب الطلب
ج - عرض موجز للمسألة والعناصر القانونية المتعلقة بها وطبيعة الإجراءات د أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها ضمن الإجراءات إذا كانت معروفة 4 يجب التقيد بطلب أي من الإدارتين الجمركيتين باتباع إجراء معين مع مراعاة الأحكام القانونية والإدارية المحلية للدولة المطالبة
5 - تبلغ الإخبارات والمعلومات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الموظفين المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمركية وتبلغ قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين إلى الإدارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر وفق الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق.