مرسوم رئاسي رقم 98-337
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 8
يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وسيره ومراقبته، طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه.