مرسوم رئاسي رقم 98-337
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 7
يسند تسيير المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي بصفة مدير عام، يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.