مرسوم رئاسي رقم 98-337
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
الباب الأول — الموضوع والمهام
المادة 2
يحمل المعهد الوطني لرسم الخرائط تسمية المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد .
ويحدد مقره بمدينة الجزائر.