مرسوم رئاسي رقم 98-336
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-336 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (2) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.