مرسوم رئاسي رقم 98-336
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-336 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 3
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يقل باقي عقوبتهم عن اثني عشر (12) شهرا أو يساويها ، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.