هذا النص

كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد . . . مراسم فردية 5

مرسوم رئاسي رقم 98-333 · 20 أكتوبر سنة 1998

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.