مرسوم رئاسي رقم 98-330
· ج.ر عدد 78 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-330 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيد محمد آدمي، بصفته وزيرا للعدل.