مرسوم رئاسي رقم 98-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-33 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة 4
عملا بالمادة 172 من الدستور، يعين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وأعضاؤه بمرسوم رئاسي.