المادة 2
يطوّر المجلس الإسلامي الأعلى، باعتباره، مؤسسة وطنية مرجعية، كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من الحزازات السياسية بفضل التذكير بمهمته العالمية، والتمسك بمبادئه الأصيلة إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي هذا الإطار، لا يمكن بأي حال ، أن تحل آراء المجلس الإسلامي الأعلى محل صلاحيات الهيئات التشريعية المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، أو تمسها ، أو تحل محل صلاحيات المجلس الدستوري والمجالس القضائية أو تمسها .
تنظيمية