مرسوم رئاسي رقم 98-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-33 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات التكفل بالمهام الاستشارية للمجلس الإسلامي الأعلى ، في إطار تطبيق المواد 2 و 171 و 172 من الدستور، كما يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم هذا المجلس وسيره.