مرسوم رئاسي رقم 98-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-33 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة 16
يلغى المرسوم الرئاسي رقم 91-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلّق بالمجلس الإسلامي الأعلى.