المادة 13
يزود المجلس الإسلامي الأعلى بأمانة عامة تكلّف بتسيير المصالح الإدارية لدعم مهام المجلس الإسلامي الأعلى . ويسيّر هذه الأمانة أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ، وتساعده المديريات الآتية :
مديرية الوثائق والإعلام، وتضم : * المديرية الفرعية للوثائق، المديرية الفرعية للإعلام .
مديرية الدراسات والعلاقات الخارجية، وتضم : * المديرية الفرعية للدراسات المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية.
مديرية الوسائل، وتضم : * المديرية الفرعية للتكوين والموظفين * المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة.
تصنف وظائف الأمين العام، والمدير ، ونائب المدير، وظائف عليا في الدولة ويكون التعيين فيها بمرسوم رئاسي.