مرسوم رئاسي رقم 98-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-33 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة 11
يعيّن أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى من بينهم مكتبا من أربعة (4) أعضاء.
يرأس المكتب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.