المادة 8
لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، تجتمع بصفة دورية في البلدين على سبيل التناوب وذلك لتحقيق الأغراض الآتية :
تنسيق مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين،
- بحث برامج عمل جديدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، يتم تحديد مددها بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين
- اقتراح التدابير اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بحث المشاكل التي قد تعيق تطبيق هذا الاتفاق والتوصل إلى الحلول الممكنة لها،
- وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الجهات المختصة في كلا البلدين لاتخاذ اللازم بشأنها.