المادة 6
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما ذات الطابع التقني، الحكومية وغير الحكومية، وذات النفع العام، للقيام بمشروعات مشتركة ذات طبيعة فنية واقتصادية والإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات، ولتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني، كما يعمل الطرفان المتعاقدان على إتاحة الفرص لرعاياهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية، ويعملان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية.