مرسوم رئاسي رقم 98-320
· ج.ر عدد 76 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-320 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع الموافق 29 مارس سنة 1997
المادة 9
التزامات خاصة يحكم الاستثمارات التي تكون محل اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر أحكام ذلك الاتفاق الخاص طالما أنه يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي يتضمنها هذا الاتفاق.