المادة 8
الحلول محل الآخرين إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية بموجب ضمان لأحد الاستثمارات، فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته بصفته ضامنا .
يحق للضامن بنفس صفة المستثمر، وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها.
ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة بموجب هذا الاتفاق.
وفيما يتعلّق بهذه الحقوق المنقولة يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض.