المادة 7
تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات
1 - كل خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو شركة من الطرف المتعاقد الآخر، يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين.
2 - إذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ إثارته من أحد طرفي الخلاف، فإنّه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى :
أ - الهيئة القضائية المختصة في البلد المستقبل للاستثمار محل الخلاف
ب - محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف في الخلاف محكما ويعين المحكمان سويا محكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة، ويجب أن يعين المحكمان في مدة شهرين (2) ويعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي أخطر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني عن نيته في اللجوء إلى التحكيم.
وفي حالة عدم مراعاة الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن لكل طرف في الخلاف أن يطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية الدولية باستكهولم القيام بالتعيينات اللازمة.
تطبق المحكمة قواعد وإجراءات التحكيم التي قررتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
3 - لحل الخلاف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه وأحكام هذا الاتفاق ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه وكذلك مبادىء القانون الدولي ذات العلاقة.