المادة 4
معاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ، لا سيما فيما يخص إدارة واستغلال أو الانتفاع باستثماراتهم معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دولة ثالثة.
3 - لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمركي أو اقتصادي أو سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر أو مشاركتها في إحدى هذه التجمعات.
4 - لا تمتد المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاق آخر في الميدان الضريبي.