المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 11 أكتوبر سنة 1998.
اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير حركة الاستثمار بينهما، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يسهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين في صالح تنميتهما الاقتصادية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
1 - تعني كلمة " استثمار الأموال والحقوق باختلاف أنواعها ويشمل ذلك كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكلّ حصّة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينيّة أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
أ - الأموال المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة،
ب - الأسهم والسندات والحصص وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات
ج - الالتزامات والديون وكذلك خدمة الدين بمقابل، الناتجة عن عقد مرتبط بالاستثمار،
د - حقوق المؤلّف وحقوق الملكية الصناعية (براءات الاختراع، الإجازات، العلامات المسجلة النماذج والتصميمات الصناعية المجسمة)، الأساليب التقنية والأسماء التجارية
ه - الامتيازات الممنوحة بموجب قانون، وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك الموجودة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين.
ويتعين أن يتم قبول الاستثمارات المشار إليها أعلاه، طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد، الذي يتم الاستثمار على إقليمه أو على منطقته البحرية.
لا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذا الاتفاق شريطة أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على اقليمه أو منطقته البحرية.
2 - تعني كلمة " مواطنين" الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
3 - تعني كلمة "الشركات" كل شخص معنوي قائم على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويكون مركزه الرئيسي في نفس الإقليم، أو أن تتم إدارة هذا الشخص المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو بواسطة أشخاص معنوية أخرى مركزها الرئيسي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمقامة طبقا لتشريعه.
4 - تعني كلمة "العوائد " كل المبالغ كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة والربوع والأتاوات أو التعويضات الناتجة - خلال فترة ما - عن استثمار أو إعادة استثمار لعوائد استثمار، وتتمتع العوائد بذات الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات.
5 - يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المنطقة البحرية لكل منهما، والتي تشمل المنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياههما الإقليمية، ويمارس الطرفان المتعاقدان عليهما حقوقا سيادية وولاية قضائية طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال.
المادة 2 تشجيع الاستثمارات يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين، وفقا لتشريعاته ولأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات التي يباشرها مواطنو وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية.