المادة 10
تسوية الخلافات في التفسير أو التطبيق بين الأطراف المتعاقدة
1 - كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يسوّى إذا أمكن بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسوّ الخلاف في مدة ستة (6) أشهر من تاريخ إثارته من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة تحكيم.
3 - تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك رئيسا للمحكمة من دولة ثالثة، ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين (2) من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم.
4 - في حالة عدم مراعاة الآجال المحددة في الفقرة السابقة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان رئيس . 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المحكمة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من نائب رئيس المحكمة الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة، وإذا تعذر على هذا الأخير اجراء التعيينات لذات الأسباب يطلب من عضو المحكمة التالي في الأقدمية القيام بإجرائها.
5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة في مواجهة كل من الطرفين المتعاقدين.
وتحدد المحكمة بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم، بما في ذلك مرتبات المحكمين ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.