مرسوم رئاسي رقم 98-309 · ج.ر عدد 73 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-309 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.