مرسوم رئاسي رقم 98-309
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-309 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 5
المادة الأولى
تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل (الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة (الأبواب الآتية : 37-05 - الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع "،
- 37-06 - الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لتسجيل الوكيل المتصرف القضائي "، 37 – 07 " الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية ".