مرسوم رئاسي رقم 98-302
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-302 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار تنظيمية (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".