مرسوم رئاسي رقم 98-290
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-290 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 4 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن 8 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 8
الفرع الأول — الإدارة العامة، البابان رقم 36-03 وعنوانه " إعانة للمركز الوطني للوقاية وأمن الطرق ورقم 37-17 وعنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الاستثنائية ".
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وتسعة وستون مليونا وستمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (269.639.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..