مرسوم رئاسي رقم 98-290 · ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-290 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 4 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن 8 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 8

الفرع الأول — الإدارة العامة، البابان رقم 36-03 وعنوانه " إعانة للمركز الوطني للوقاية وأمن الطرق ورقم 37-17 وعنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات الاستثنائية ".

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.