مرسوم رئاسي رقم 98-252
· ج.ر عدد 58 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-252 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها بالجزائر في 19 مايو سنة 1997
المادة 3
يتعهد الطرفان بإعفاء المنتجات ذات المنشأ الجزائري، والأردني، والمتبادلة مباشرة بينهما، من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية التي تفرض على المنتجات المستوردة دون الوطنية.
يستثنى من هذه الإعفاءات السلع الواردة في القائمة المرفقة (ملحق رقم (1).