المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998.
اليمين زروال / الغدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المعبر عنهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة واستجابة للتطورات الحاصلة في اقتصادات كل منهما وفي الإقتصاد العالمي فإنهما اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية إلى :
أ - تطوير علاقات التبادل التجاري وتوسيعها لتكون منسجمة مع تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما.
ب - إزالة كافة المعوقات الإدارية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.
المادة 2 يشجع كل طرف من الطرفين المتعاقدين تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي بينهما وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.