مرسوم رئاسي رقم 98-239
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-239 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تحويل 3 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4
المادة 3
يكلّف وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال