المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الإعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 1.850.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الإعتمادات المخصصة (دج) 650.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 الفرع الرابع 2.500.000 مجموع الإعتمادات المخصصة 2.500.000