مرسوم رئاسي رقم 98-238
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-238 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
- احتياطي مجمع".