مرسوم رئاسي رقم 98-233
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-233 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن استدعاء جزئياً للاحتياطيين. دنه
المادة 2
يتم الاستدعاء المذكور بصفة فردية، على أساس قوائم تضبطها الهياكل المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.