مرسوم رئاسي رقم 98-233
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-233 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن استدعاء جزئياً للاحتياطيين. دنه
المادة الأولى
يُعمد ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1998، إلى استدعاء جزئي للاحتياطيين المنبثقين من الخدمة الوطنية، لمدة اثني عشر (12) شهرا، الذين ينتمون إلى صفوف ودفعات :
4- / 1992
- 1/1993 ، 2/1993 ، 1993/3 1993/4 1/2،1994 / و- 31994/1994