مرسوم رئاسي رقم 98-232
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. 3
المادة 9
للأمانة الدائمة مصالحها الخاصة وتكلّف، على ، الخصوص، بما يأتي :
- تحضر اجتماعات المجلس الأعلى، تعلم كل الأعضاء بكل المعلومات التي تعني برامج المجلس الأعلى ومخططاته
- توطد علاقات التعاون مع الهيئات المشابهة لها الأجنبية أو الدولية
- تنشط وتعد الدراسات المتعلقة بالمسائل البحرية التي يطرحها الأعضاء، تضع الوثائق المتخصصة تحت تصرف الأعضاء، وتوزع الدراسات، وتحفظ التقارير التي يعدها المجلس الأعلى.