مرسوم رئاسي رقم 98-232
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. 3
المادة 10
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان بمرسوم تنفيذي.
في حالة شغور مقعد عضو من أعضاء اللجان يستخلف حسب نفس الأشكال.
تحدد مدة عضوية أعضاء اللجان بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.