الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 6
يمكن المجلس أن يبادر ، بالعلاقة مع المؤسسات المختصة، بكل دراسة أو بحث يهدف إلى ترقية اللغة العربية وتعميم استعمالها، ومن أجل ذلك يمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية أو بالشخصيات العلمية.
وفي هذا الإطار يقوم المجلس على الخصوص بما يأتي :
- يعمل على تعبئة الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات والأبحاث، واقتراح البرامج التي تساعد على ازدهار اللغة العربية
- ينظم الندوات والملتقيات، والأيام الدراسية حول موضوع استعمال اللغة العربية في مختلف المجالات، ويسهر على استغلال نتائجها ونشرها بكل الوسائل، / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
- يستغل جميع الدراسات والأبحاث المنجزة في الجزائر أو في الخارج التي ترتبط بمهامه.