مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المجلس بالجزائر العاصمة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الأول — أحكام عامة
يكون مقر المجلس بالجزائر العاصمة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.