مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
تصنّف وظيفتا الرئيس والأمين العام للمجلس والنظام التعويضي الذي يطبق على أعضائه بنص لاحق.