الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 19
تتداول الجمعية العامة للمجلس وتصادق على ما يأتي :
- النظام ، الداخلي
- برنامج النشاط، 22 الجزائرية
- حصيلة النشاط ، ميزانية المجلس والحساب المالي، التقرير السنوي وكل التقارير الأخرى التي توجه إلى رئيس الجمهورية.
تقيم أعمال اللجان الدائمة وتصادق على نتائجها.
تدرس وتبدي الرأي في كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس